____________________
واختاره فخر المحققين (1).
(ج) أخذ الضالة الممتنعة في الفلاة وغيرها في العمران حرام. وأخذ غير الممتنع في الفلاة غير الشاة مكروه، وإذا تحقق تلفه كان مباحا.
قال طاب ثراه: لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها، ما لم ينو التملك، وقيل:
تملك بمضي الحول.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (2) وابني بابويه (3) (4) وابن إدريس (5).
(الثاني) لا يدخل إلا باختياره، ويكفي فيه النية، ولا يشترط تلفظه، اختاره العلامة في المختلف (6) وفخر المحققين (7).
(ج) أخذ الضالة الممتنعة في الفلاة وغيرها في العمران حرام. وأخذ غير الممتنع في الفلاة غير الشاة مكروه، وإذا تحقق تلفه كان مباحا.
قال طاب ثراه: لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها، ما لم ينو التملك، وقيل:
تملك بمضي الحول.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (2) وابني بابويه (3) (4) وابن إدريس (5).
(الثاني) لا يدخل إلا باختياره، ويكفي فيه النية، ولا يشترط تلفظه، اختاره العلامة في المختلف (6) وفخر المحققين (7).