____________________
وجوبا (1).
(الفصل الثاني) في الأحكام، وفيه مسائل:
(الأولى) يجب شراء الوارث مع وفاء التركة بقيمته. ولو قصرت عن ثمنه هل يجب شراؤه ويستسعى في باقي قيمته؟ أو لا، بل تكون التركة بأجمعها للإمام، لأصالة عدم وجوب الشراء، فيقتصر فيه على موضع الإجماع وهو عند وفاء التركة بالقيمة، فيبقى الباقي على أصله؟ الثاني هو المشهور، وعليه الشيخان (2) (3) وسلار (4).
والأول: نقله الشيخ عن بعض أصحابنا (5) وكذلك القاضي (6) وأبو علي (7).
قال العلامة في المختلف: وليس بعيدا عن الصواب لأن عتق الجزء يشارك عتق الكل في الأمور المطلوبة شرعا، فيساويه في الحكم (8).
(الفصل الثاني) في الأحكام، وفيه مسائل:
(الأولى) يجب شراء الوارث مع وفاء التركة بقيمته. ولو قصرت عن ثمنه هل يجب شراؤه ويستسعى في باقي قيمته؟ أو لا، بل تكون التركة بأجمعها للإمام، لأصالة عدم وجوب الشراء، فيقتصر فيه على موضع الإجماع وهو عند وفاء التركة بالقيمة، فيبقى الباقي على أصله؟ الثاني هو المشهور، وعليه الشيخان (2) (3) وسلار (4).
والأول: نقله الشيخ عن بعض أصحابنا (5) وكذلك القاضي (6) وأبو علي (7).
قال العلامة في المختلف: وليس بعيدا عن الصواب لأن عتق الجزء يشارك عتق الكل في الأمور المطلوبة شرعا، فيساويه في الحكم (8).