____________________
واحتج ابن إدريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (1).
وهي معارضة بكثير من الصحاح. وبرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام (2) وترك الاستفصال دليل العموم.
قال ابن إدريس: ولأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح سمعا وعقلا (3).
احتجت الفرقة الثالثة: بأن ما قالوه هو وجه الجمع بين الأخبار.
قال طاب ثراه: روى مالك بن أعين إلى آخره.
أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية (4) والمقنعة (5) وهو اختيار
لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (1).
وهي معارضة بكثير من الصحاح. وبرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام (2) وترك الاستفصال دليل العموم.
قال ابن إدريس: ولأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح سمعا وعقلا (3).
احتجت الفرقة الثالثة: بأن ما قالوه هو وجه الجمع بين الأخبار.
قال طاب ثراه: روى مالك بن أعين إلى آخره.
أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية (4) والمقنعة (5) وهو اختيار