____________________
لما رواه عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، وبنت البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (1).
قال طاب ثراه: وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
أقول: هنا مسائل.
(أ) تخصيص الولد الأكبر بالأمور المذكورة، وهو إجماع الإمامية، خلافا للعامة فإنهم لا يرون ذلك.
ولعل وجهه: كونه القائم مقام أبيه والساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمزية والجاه.
(ب) فيما يقع به التخصيص. والمشهور أربعة: ثياب البدن، والخاتم، والسيف، والمصحف.
والذي في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (2).
ومثلها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
قال طاب ثراه: وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
أقول: هنا مسائل.
(أ) تخصيص الولد الأكبر بالأمور المذكورة، وهو إجماع الإمامية، خلافا للعامة فإنهم لا يرون ذلك.
ولعل وجهه: كونه القائم مقام أبيه والساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمزية والجاه.
(ب) فيما يقع به التخصيص. والمشهور أربعة: ثياب البدن، والخاتم، والسيف، والمصحف.
والذي في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (2).
ومثلها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (3).