____________________
إلا أن يعترف به الأب، لأن ذلك يبعد التهمة عن المرأة، ويقوي صحة نسبه (1).
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل، إلى أن قال: وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (2) وذهب في التهذيب إلى أنه يرثهم (3)، وهو اختيار الأكثر (4) وبه قال ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لأن نسبه من الأم ثابت فيهم (8) ولما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: وهو يرث أخواله (9).
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل، إلى أن قال: وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (2) وذهب في التهذيب إلى أنه يرثهم (3)، وهو اختيار الأكثر (4) وبه قال ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لأن نسبه من الأم ثابت فيهم (8) ولما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: وهو يرث أخواله (9).