____________________
وأما على سبيل التفصيل فيتضح بوصفه في مسائل.
(الأولى) نزول الشفيع عن الشفعة قبل البيع، هل يبطل به؟ قال المصنف:
لا (1) وهو مذهب أبي علي (2) وابن إدريس (3) واختيار العلامة في القواعد (4) والمختلف (5) لأنه نزول عما لم يجب، فجرى مجرى إسقاط المرأة صداقها قبل العقد، وإبراء الجاني قبل الجناية، والمديون قبل الاستدانة، فلا يتعلق به حكم.
وقال العلامة في الإرشاد: تبطل (6) وهو مذهب الشيخين (7) (8) وابن حمزة (9) لوجهين.
(الأولى) نزول الشفيع عن الشفعة قبل البيع، هل يبطل به؟ قال المصنف:
لا (1) وهو مذهب أبي علي (2) وابن إدريس (3) واختيار العلامة في القواعد (4) والمختلف (5) لأنه نزول عما لم يجب، فجرى مجرى إسقاط المرأة صداقها قبل العقد، وإبراء الجاني قبل الجناية، والمديون قبل الاستدانة، فلا يتعلق به حكم.
وقال العلامة في الإرشاد: تبطل (6) وهو مذهب الشيخين (7) (8) وابن حمزة (9) لوجهين.