والأركان أربعة: العقد، والملك، والمكاتب، والعوض.
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب. وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان: فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى، وفي المشروط يرد رقا مع العجز.
وحده أن يؤخر النجم من محله، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم.
وكذا لو علم منه العجز.
ويستحب للمولى الصبر لو عجز.
____________________
فرع قال الشيخ: لو لم يوجد (1) الثمن بطل ويعتق العبد (2).
وفيه نظر: لأن بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع، فلا يخرج عن الملك، ويحتمل تفريعا على الجواز، الصحة، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة، أو هبة، أو غير ذلك، وإلا تخير السيد بين الصبر والفسخ.
قال طاب ثراه: وحده (أي حد العجز) أن يؤخر النجم عن محله، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم. وكذا لو علم من حاله العجز.
وفيه نظر: لأن بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع، فلا يخرج عن الملك، ويحتمل تفريعا على الجواز، الصحة، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة، أو هبة، أو غير ذلك، وإلا تخير السيد بين الصبر والفسخ.
قال طاب ثراه: وحده (أي حد العجز) أن يؤخر النجم عن محله، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم. وكذا لو علم من حاله العجز.