وبيض السمك المحرم مثله، ولو اشتبه أكل منه الخشن، لا الأملس.
____________________
وينبغي اعتبار أخذها باليد لتحقق الذكاة (1) واختاره العلامة (2) وفخر المحققين (3).
احتج الشيخ بما رواه صالح بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب: آكلها؟
فقال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن لم يكن تسلخت فكلها (4).
وأجيب بالقول بموجبها، وليس فيها دلالة على مطلوب الشيخ، فإنها نطقت بكونها ألقتها وهي حية ولم يذكر فيها إخراجها ميتة، ولا الأعم الشامل للقسمين، كالإخراج في الجملة، بل قيدت إخراجها حية تضطرب.
وهل يشترط إمساكها بعد ذلك باليد، أو الآلة، أو موته خارج الماء في الجملة؟
وقد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه: ولو اختلط الحي منهما بالميت حل والاجتناب أحوط.
أقول: إذا نصب في الحظيرة، وهو الماء المحصور بمسناة أو ما أشبهها، أو البركة شبكة وخرج فيها سمك فإن كان حيا حل قطعا، وإن كان ميتا حرم، لأنه مات فيما فيه حياته.
احتج الشيخ بما رواه صالح بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب: آكلها؟
فقال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن لم يكن تسلخت فكلها (4).
وأجيب بالقول بموجبها، وليس فيها دلالة على مطلوب الشيخ، فإنها نطقت بكونها ألقتها وهي حية ولم يذكر فيها إخراجها ميتة، ولا الأعم الشامل للقسمين، كالإخراج في الجملة، بل قيدت إخراجها حية تضطرب.
وهل يشترط إمساكها بعد ذلك باليد، أو الآلة، أو موته خارج الماء في الجملة؟
وقد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه: ولو اختلط الحي منهما بالميت حل والاجتناب أحوط.
أقول: إذا نصب في الحظيرة، وهو الماء المحصور بمسناة أو ما أشبهها، أو البركة شبكة وخرج فيها سمك فإن كان حيا حل قطعا، وإن كان ميتا حرم، لأنه مات فيما فيه حياته.