____________________
فرع لو علق عتق العبد في النذر بالولادة، فشهد بها أربع نساء يثبت الولادة ولم يثبت العتق قاله العلامة في القواعد (1) بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء.
وفيه نظر.
(الثامن) الوديعة والجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (2) ومنع في الخلاف (3) لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال، قال العلامة:
والوجه القبول لأن الوديعة مال أن ادعاها المالك، وإن ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة، هذا آخر كلامه (4).
(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض، أو عينا، يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا، وبشاهد ويمين، وهل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه وحققناه.
(العاشر) الولادة والاستهلال، والوصية بالمال، وعيوب النساء تحت الثياب
وفيه نظر.
(الثامن) الوديعة والجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (2) ومنع في الخلاف (3) لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال، قال العلامة:
والوجه القبول لأن الوديعة مال أن ادعاها المالك، وإن ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة، هذا آخر كلامه (4).
(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض، أو عينا، يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا، وبشاهد ويمين، وهل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه وحققناه.
(العاشر) الولادة والاستهلال، والوصية بالمال، وعيوب النساء تحت الثياب