____________________
حائط، فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به (1).
وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (2).
وأجمعت الأمة على ثبوتها وإن اختلفوا في مسائلها.
تذنيب الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام.
(أ) ما يثبت فيه الشفعة متبوعا.
(ب) ما ثبت فيه تابعا.
(ج) ما لا يثبت فيه تابعا ولا متبوعا.
فالأول: العراض والأراضي المراح.
والثاني: البناء والشجر والبئر والطريق الضيقان، والمقسوم المشترك طريقه ونهره الواسعان.
والثالث: المنقولات والحيوان على أشهر القولين.
قال طاب ثراه: وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان: والأشبه
وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (2).
وأجمعت الأمة على ثبوتها وإن اختلفوا في مسائلها.
تذنيب الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام.
(أ) ما يثبت فيه الشفعة متبوعا.
(ب) ما ثبت فيه تابعا.
(ج) ما لا يثبت فيه تابعا ولا متبوعا.
فالأول: العراض والأراضي المراح.
والثاني: البناء والشجر والبئر والطريق الضيقان، والمقسوم المشترك طريقه ونهره الواسعان.
والثالث: المنقولات والحيوان على أشهر القولين.
قال طاب ثراه: وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان: والأشبه