(الثانية) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزمه فيه، ولو أخل لزمته كفارة
____________________
المحققين (1) لأن شرط صحة النذر قبول الزمان للصوم، وكلما لا يصح صومه شرعا لا يدخل تحت النذر. وبأصالة البراءة.
احتج الشيخ بالاحتياط. وبرواية علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما فوافى ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاءه؟ أم كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (2).
وحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه على المشية بلفظة (إن) المحتملة، لا المحققة، قيل: بل للتبرك.
وأجيب: بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وفيه دخل: لأن المندوب شاءه الله أيضا، لكونه مطلوبا للشارع (3).
قال طاب ثراه: ولو عجز عن صومه أصلا، قيل: يسقط، وفي رواية يتصدق عنه بمد.
أقول: يريد لو عجز عن يوم نذر صومه هل يسقط لا إلى بدل، أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
احتج الشيخ بالاحتياط. وبرواية علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما فوافى ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاءه؟ أم كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (2).
وحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه على المشية بلفظة (إن) المحتملة، لا المحققة، قيل: بل للتبرك.
وأجيب: بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وفيه دخل: لأن المندوب شاءه الله أيضا، لكونه مطلوبا للشارع (3).
قال طاب ثراه: ولو عجز عن صومه أصلا، قيل: يسقط، وفي رواية يتصدق عنه بمد.
أقول: يريد لو عجز عن يوم نذر صومه هل يسقط لا إلى بدل، أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: