المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٤
(الرابع) في الأحكام وهي أربعة.
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت، أو نكلت، ومع لعانها سقوطه عنها وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب، حد للقذف.
(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها، وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.
____________________
قال طاب ثراه: وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.
أقول: يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان: لا، قاله الشيخ في النهاية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في المختلف (3) والإرشاد (4).
لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم

(١) النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥٢١ س ١٧ قال: والأظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف: كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢١ قال: تذنيب هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ: والوجه ما قاله الشيخ لأن اللعان يسقط الحد الخ.
(٤) الإرشاد: ج ٢ كتاب الفراق ص 62 س 17 قال: وإن أكذب بعد اللعان إلى قوله: والأقرب سقوط الحد.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست