(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت، أو نكلت، ومع لعانها سقوطه عنها وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب، حد للقذف.
(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها، وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.
____________________
قال طاب ثراه: وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.
أقول: يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان: لا، قاله الشيخ في النهاية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في المختلف (3) والإرشاد (4).
لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم
أقول: يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان: لا، قاله الشيخ في النهاية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في المختلف (3) والإرشاد (4).
لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم