____________________
وكان التوارث في الجاهلية بالحلف، وبالمعاهدة والنصرة. وأقروا عليه في صدر الإسلام، قال تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ (١) ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالهجرة، فروى أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي بمكة وإن كان مسلما (٢)، لقوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا﴾ (3).
ثم نسخت هذه الآية بالرحم والقرابة بقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) الآية (4) فبين أن أولي الأرحام أولى من المهاجرين إلا أن تكون وصية. هذا تفصيله في الكتاب.
وأما السنة فمتواترة وأجمعت الأمة عليه وإن اختلفوا في آحاد مسائله.
تذنيب يتأكد استحباب التفقه في المواريث، روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى
ثم نسخت هذه الآية بالرحم والقرابة بقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) الآية (4) فبين أن أولي الأرحام أولى من المهاجرين إلا أن تكون وصية. هذا تفصيله في الكتاب.
وأما السنة فمتواترة وأجمعت الأمة عليه وإن اختلفوا في آحاد مسائله.
تذنيب يتأكد استحباب التفقه في المواريث، روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى