ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة، فهل للورثة استخدامه؟
المروي: لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.
____________________
قال طاب ثراه: ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة، فهل للورثة استخدامه؟
المروي: لا.
أقول: قد عرفت وجوب الوفاء على العتق بالشرط السائغ، والخدمة شرط سائغ، فإذا أبق فهل للمالك أو ورثته إلزامه أم لا؟
فنقول: أما إلزامه بالخدمة فممنوع، لأن الزمان المعين للخدمة قد فات، وأجزاء الزمان ليست متساوية، فلا يكون من قبيل المضمون بالمثل، بل بالقيمة، وهي أجرة المثل عن تلك المدة، فهل يجب على المعتق ضمانها؟ قال ابن الجنيد: لا يلزم المعتق العوض عنه (1) وقال في النهاية (2) وتبعه القاضي: ليس للورثة عليه سبيل (3) وقال ابن إدريس: يضمن الأجرة (4) وهو اختيار العلامة (5).
المروي: لا.
أقول: قد عرفت وجوب الوفاء على العتق بالشرط السائغ، والخدمة شرط سائغ، فإذا أبق فهل للمالك أو ورثته إلزامه أم لا؟
فنقول: أما إلزامه بالخدمة فممنوع، لأن الزمان المعين للخدمة قد فات، وأجزاء الزمان ليست متساوية، فلا يكون من قبيل المضمون بالمثل، بل بالقيمة، وهي أجرة المثل عن تلك المدة، فهل يجب على المعتق ضمانها؟ قال ابن الجنيد: لا يلزم المعتق العوض عنه (1) وقال في النهاية (2) وتبعه القاضي: ليس للورثة عليه سبيل (3) وقال ابن إدريس: يضمن الأجرة (4) وهو اختيار العلامة (5).