(الفصل الثاني) في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل:
(الأولى) لو كان في يد رجل وامرأة جارية، فادعى أنها مملوكته، وادعت المرأة حريتها، وأنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة، قضي له، وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت.
(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما، قضي لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما، قضي بها للمتشبث، ولخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضي لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف الآخر، وإن كذبهما أقرت في يده.
(الثالثة) إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف، وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.
____________________
قال طاب ثراه: إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف، وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.
أقول: هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: أنه قضى في رجلين اختصما في خص،
أقول: هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: أنه قضى في رجلين اختصما في خص،