____________________
واحتمل العلامة في التذكرة: أن يكون لقطة يعرفها البائع وغيره، ويبدء بالبائع، قال: لكن علماءنا على الأول (1).
وذهب أحمد إلى أن ما يجده في جوف السمكة يكون للصياد، لأنه لم يعلم به فلم يدخل في المبيع، كما لو باعا دارا له فيها مال مدفون، ويكون ذلك للصياد إن كان مما يخلق في البحر كالدرة. ولو كان مما لا يكون في البحر كالدراهم والدنانير فهو لقطة، وكذا الدرة لو كان عليها أثر اليد كما لو كانت مثقوبة، أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما (2).
وهو في موضع المنع، لأن مطلق اليد لا يوجب الاحترام لجواز كونها يد مشرك.
فروع (أ) يكره أخذ اللقطة من الأموال وإن قلت.
(ب) يحرم التقاط نصاب التعريف لا بنية الإنشاد، فلو التقطه بنية تملكه فعل حراما، وكانت يده يد ضمان. ولو نوى الحفظ بعد ذلك وعرف حولا لم يزل الضمان. وهل له التملك بعد الحول؟ يحتمل عدمه، لأنه أخذ مال الغير على وجه لا يجوز أخذه، فأشبه الغاصب. ويحتمل جوازه لبطلان النية فكان وجودها كعدمها،
وذهب أحمد إلى أن ما يجده في جوف السمكة يكون للصياد، لأنه لم يعلم به فلم يدخل في المبيع، كما لو باعا دارا له فيها مال مدفون، ويكون ذلك للصياد إن كان مما يخلق في البحر كالدرة. ولو كان مما لا يكون في البحر كالدراهم والدنانير فهو لقطة، وكذا الدرة لو كان عليها أثر اليد كما لو كانت مثقوبة، أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما (2).
وهو في موضع المنع، لأن مطلق اليد لا يوجب الاحترام لجواز كونها يد مشرك.
فروع (أ) يكره أخذ اللقطة من الأموال وإن قلت.
(ب) يحرم التقاط نصاب التعريف لا بنية الإنشاد، فلو التقطه بنية تملكه فعل حراما، وكانت يده يد ضمان. ولو نوى الحفظ بعد ذلك وعرف حولا لم يزل الضمان. وهل له التملك بعد الحول؟ يحتمل عدمه، لأنه أخذ مال الغير على وجه لا يجوز أخذه، فأشبه الغاصب. ويحتمل جوازه لبطلان النية فكان وجودها كعدمها،