والدين مقدم على التدبير، سواء كان سابقا على التدبير، أو متأخرا، وفيه رواية بالتفصيل متروكة ويبطل بإباق المدبر، ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا.
____________________
(أ) حكم الصلح حكم البيع.
(ب) حكم الرهن كذلك، أي يكون الرهن منصرفا إلى الخدمة، فإن باعه في دينه باع الخدمة خاصة.
(ج) لو ارتد المولى، فإن كان عن غير فطرة لم يبطل قطعا لبقاء الملك، وإن كان عن فطرة، فعلى قول الشيخ يكون التدبير باقيا، فإن مات المدبر أو قتل انعتق المدبر، ويكون المنتقل إلى الوارث بنفس الارتداد إنما هو الخدمة لا غير، كما لو باعه، وعلى القول المختار يبطل التدبير، لخروج الملك عنه بالارتداد وانتقال تركته إلى الوارث، فهو كالبيع في اقتضائه البطلان لنقل الملك، ويحتمل عتقه بمجرد الارتداد لأن الردة بمنزلة الموت، ولهذا يملك الوارث التركة فينعتق بها.
قال طاب ثراه: والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
أقول: الأصل أن التدبير بمنزلة الوصية، فلا يزاحم الديون، بل تقدم الديون عليه، ولا فرق بين أن يكون التدبير سابقا على تعلق الدين بالذمة، أو متأخرا، وهو اختيار ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).
(ب) حكم الرهن كذلك، أي يكون الرهن منصرفا إلى الخدمة، فإن باعه في دينه باع الخدمة خاصة.
(ج) لو ارتد المولى، فإن كان عن غير فطرة لم يبطل قطعا لبقاء الملك، وإن كان عن فطرة، فعلى قول الشيخ يكون التدبير باقيا، فإن مات المدبر أو قتل انعتق المدبر، ويكون المنتقل إلى الوارث بنفس الارتداد إنما هو الخدمة لا غير، كما لو باعه، وعلى القول المختار يبطل التدبير، لخروج الملك عنه بالارتداد وانتقال تركته إلى الوارث، فهو كالبيع في اقتضائه البطلان لنقل الملك، ويحتمل عتقه بمجرد الارتداد لأن الردة بمنزلة الموت، ولهذا يملك الوارث التركة فينعتق بها.
قال طاب ثراه: والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
أقول: الأصل أن التدبير بمنزلة الوصية، فلا يزاحم الديون، بل تقدم الديون عليه، ولا فرق بين أن يكون التدبير سابقا على تعلق الدين بالذمة، أو متأخرا، وهو اختيار ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).