____________________
وقيل: بعدم الاشتراط (1) للأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان خاليا من الكتابة في أول أمره مع اختصاصه بالرئاسة العامة، ومنصبه صلى الله عليه وآله أكمل المناصب ولم يشترط بها، فلا يضر خلو غيره منها.
وأجيب بالفرق من وجوه:
(أ) عصمته صلى الله عليه وآله من الغلط والنسيان وجوازهما على غيره.
(ب) تأييده بالوحي المتواتر.
(ج) قوة حافظته، فلا يحتاج إليها.
(د) خلوه عليه السلام منها زيادة في كماله، وفي حق غيره نقص. مع أن في الآية (2) الإيماء إلى سبب الخلو، وهي ريبة أهل الجحود.
وإنما قلنا في أول أمره؟ لأن الشيخ رحمه الله قال في المبسوط: إنما كان خاليا من الكتابة قبل البعثة لا بعدها (3) واختاره ابن إدريس (4).
قال طاب ثراه: وفي انعقاده للأعمى تردد.
أقول: اشتراط البصر مذهب الشيخ (5) والقاضي (6) وابن الجنيد (7) ويحيى
وأجيب بالفرق من وجوه:
(أ) عصمته صلى الله عليه وآله من الغلط والنسيان وجوازهما على غيره.
(ب) تأييده بالوحي المتواتر.
(ج) قوة حافظته، فلا يحتاج إليها.
(د) خلوه عليه السلام منها زيادة في كماله، وفي حق غيره نقص. مع أن في الآية (2) الإيماء إلى سبب الخلو، وهي ريبة أهل الجحود.
وإنما قلنا في أول أمره؟ لأن الشيخ رحمه الله قال في المبسوط: إنما كان خاليا من الكتابة قبل البعثة لا بعدها (3) واختاره ابن إدريس (4).
قال طاب ثراه: وفي انعقاده للأعمى تردد.
أقول: اشتراط البصر مذهب الشيخ (5) والقاضي (6) وابن الجنيد (7) ويحيى