المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧
وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة.
____________________
وقيل: بعدم الاشتراط (1) للأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان خاليا من الكتابة في أول أمره مع اختصاصه بالرئاسة العامة، ومنصبه صلى الله عليه وآله أكمل المناصب ولم يشترط بها، فلا يضر خلو غيره منها.
وأجيب بالفرق من وجوه:
(أ) عصمته صلى الله عليه وآله من الغلط والنسيان وجوازهما على غيره.
(ب) تأييده بالوحي المتواتر.
(ج) قوة حافظته، فلا يحتاج إليها.
(د) خلوه عليه السلام منها زيادة في كماله، وفي حق غيره نقص. مع أن في الآية (2) الإيماء إلى سبب الخلو، وهي ريبة أهل الجحود.
وإنما قلنا في أول أمره؟ لأن الشيخ رحمه الله قال في المبسوط: إنما كان خاليا من الكتابة قبل البعثة لا بعدها (3) واختاره ابن إدريس (4).
قال طاب ثراه: وفي انعقاده للأعمى تردد.
أقول: اشتراط البصر مذهب الشيخ (5) والقاضي (6) وابن الجنيد (7) ويحيى

(١) بداية المجتهد: ج ٢ في معرفة من يجوز قضائه ص ٥٠٠ س ١٣ قال: وأما فضائل القضاء إلى قوله:
واختلفوا في الأمي، والأبين جوازه.
(٢) قال تعالى: (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) العنكبوت: ٤٨.
(٣) تقدم آنفا.
(٤) السرائر: في آداب القضاء ص ١٩٤ س ١٥ قال: والذي يقتضيه مذهبنا: أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة: والنبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة، وإنما لم يحسنها قبل البعثة.
(٥) المبسوط: ج ٨ شرائط القضاء ص ١٠١ س ٥ قال: وأما كمال الخلقة فإن يكون بصيرا، فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء الخ.
(٦) المهذب: ج ٢ كتاب القضاء ص ٥٩٨ س 21 قال: أما كامل الخلقة، أن يكون بصيرا، الخ.
(7) لم أعثر على قوله.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست