(الأولى) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب، ويرثه ولده وإن نزل، والزوج أو الزوجة، ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام. وقيل:
ترثه أمه كابن الملاعنة.
____________________
فلأمه الكل (1).
تنبيه وإذا أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه، وهل يرث أقارب أبيه؟ قال الأكثر:
لا، وهو اختيار الشيخ (2) لاختصاص حكم الإقرار بالمقر، فلا يتعدى المقر إلا شهادة، وهي لا تسمع هنا من واحد، وقال ابنه مفيد الدين: وقواه ابن إدريس، نعم (3) (4) لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب، فيرثهم، وتوقف العلامة (5) قال طاب ثراه: وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.
تنبيه وإذا أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه، وهل يرث أقارب أبيه؟ قال الأكثر:
لا، وهو اختيار الشيخ (2) لاختصاص حكم الإقرار بالمقر، فلا يتعدى المقر إلا شهادة، وهي لا تسمع هنا من واحد، وقال ابنه مفيد الدين: وقواه ابن إدريس، نعم (3) (4) لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب، فيرثهم، وتوقف العلامة (5) قال طاب ثراه: وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.