____________________
(2) الولاء يورث به إجماعا، وهل يورث؟ قال أبو علي: لا (1)، ومثله قول الشيخ في الإيجاز (2) واختاره العلامة (3) لقوله عليه السلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يورث، بل يورث به، ولأنه يفيد العصوبة كالنسب فلا يكون موروثا، لقوله عليه السلام: إنما الولاء لمن أعتق، وهي للحصر ولم يعتق الوارث، ولأن سببه إنعام السيد على العبد وهذا الإنعام لا ينتقل، فيستحيل انتقال الولاء، لعدم انتقال الإنعام عليه.
وقال بعض أصحابنا: نعم لأنه من الحقوق المتروكة، فكان داخلا تحت عموم آية الإرث.
ورد بمنع كلية الكبرى، لأنا نمنع كون كل حق قابلا للنقل، وإلا لصح بيعه.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو مات المنعم عن ذكرين، ثم مات أحدهما عن ولد، ثم مات العبد، فعلى الأول يرثه ابن المنعم وحده دون ابن أخيه لأنا نعتبر أقرب الورثة إلى المنعم عند موت المعتق، وعلى الثاني يرثه ابن الميت وعمه، حتى لو كان ابن ابن ابن شارك عم أبيه وأخذ كل منهما النصف، لأنه حق ورث عن المنعم، فلما كان له ابنان انقسم الولاء بينهما ويصير مال كل منهما إلى ورثته ويورث عنه وهكذا وإن تنازلوا.
(ب) لو مات المنعم عن ابن وابن ابن آخر، ثم مات الابن وترك ابنا، ثم مات العبد، فعلى الأول هو بينهما لتساويهما في الدرجة، وعلى الثاني تركة العبد لابن
وقال بعض أصحابنا: نعم لأنه من الحقوق المتروكة، فكان داخلا تحت عموم آية الإرث.
ورد بمنع كلية الكبرى، لأنا نمنع كون كل حق قابلا للنقل، وإلا لصح بيعه.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو مات المنعم عن ذكرين، ثم مات أحدهما عن ولد، ثم مات العبد، فعلى الأول يرثه ابن المنعم وحده دون ابن أخيه لأنا نعتبر أقرب الورثة إلى المنعم عند موت المعتق، وعلى الثاني يرثه ابن الميت وعمه، حتى لو كان ابن ابن ابن شارك عم أبيه وأخذ كل منهما النصف، لأنه حق ورث عن المنعم، فلما كان له ابنان انقسم الولاء بينهما ويصير مال كل منهما إلى ورثته ويورث عنه وهكذا وإن تنازلوا.
(ب) لو مات المنعم عن ابن وابن ابن آخر، ثم مات الابن وترك ابنا، ثم مات العبد، فعلى الأول هو بينهما لتساويهما في الدرجة، وعلى الثاني تركة العبد لابن