(الثالثة) من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها (الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة، حبسه إلا على للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يسرحه إلى الذي يليه.
(الخامسة) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة، وللإمام مطلقا.
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره، لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء صاحبها.
(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، ففي رواية: إن
____________________
وذهب المصنف والعلامة إلى الاكتفاء بالخمس (1) (2).
وهو في رواية البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
خمس أذرع (3).
وهو أصح طريقا.
قال طاب ثراه: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، ففي رواية، إن كان
وهو في رواية البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
خمس أذرع (3).
وهو أصح طريقا.
قال طاب ثراه: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، ففي رواية، إن كان