(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا، إلا أن يكون الأجر دعاه إلى ذلك، فحقه حيث وضعه.
____________________
تحصيله، وهو متأهب لإخراجه، لم يملك الغائص شيئا مما يخرجه، وهو قول ابن إدريس.
(ج) عدم التملك لشئ منه أصلا، لأصالة بقاء الملك على مالكه، وهو أضعفها.
قال طاب ثراه: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة، فخلطها بماله واتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير إلى آخره.
أقول: هذه الرواية رواها حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، قال: فلما طلبه منه قال: ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (1) وحملت على أن العامل مزج مال الأول بغير إذنه، وذلك تعد أو تفريط. وأما أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج، ولو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع.
(ج) عدم التملك لشئ منه أصلا، لأصالة بقاء الملك على مالكه، وهو أضعفها.
قال طاب ثراه: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة، فخلطها بماله واتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير إلى آخره.
أقول: هذه الرواية رواها حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، قال: فلما طلبه منه قال: ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (1) وحملت على أن العامل مزج مال الأول بغير إذنه، وذلك تعد أو تفريط. وأما أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج، ولو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع.