____________________
قال طاب ثراه: ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ففي الرد قولان:
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأبوين وكلالة الأم، المشهور اختصاص كلالة الأبوين بالرد، لاجتماع السببين، فيرجح بالرد لزيادة الوصلة، وادعى بعض أصحابنا عليه الإجماع. وقال الحسن: يرد على الفريقين بنسبة السهام (1) ونقله الصدوق عن الفضل بن شاذان (2).
(الثانية) إذا أبقت الفريضة من كلالة الأب وحده وكلالة الأم، هل يختص الرد بكلالة الأب، لقيامهم مقام كلالة الأبوين، ولأن النقص يدخل عليهم؟ أو يكون الرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، لتساويهما في الاستحقاق؟ إذ كل واحد منهما يتصل بسبب واحد مع تساوي الدرجة؟
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأبوين وكلالة الأم، المشهور اختصاص كلالة الأبوين بالرد، لاجتماع السببين، فيرجح بالرد لزيادة الوصلة، وادعى بعض أصحابنا عليه الإجماع. وقال الحسن: يرد على الفريقين بنسبة السهام (1) ونقله الصدوق عن الفضل بن شاذان (2).
(الثانية) إذا أبقت الفريضة من كلالة الأب وحده وكلالة الأم، هل يختص الرد بكلالة الأب، لقيامهم مقام كلالة الأبوين، ولأن النقص يدخل عليهم؟ أو يكون الرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، لتساويهما في الاستحقاق؟ إذ كل واحد منهما يتصل بسبب واحد مع تساوي الدرجة؟