المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم. ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر والباقي لولد الأب والأم، وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ففي الرد قولان: أحدهما: يرد على كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليهم. مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين لأب مع واحد من ولد الأم. والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، وهو أشبه.
____________________
قال طاب ثراه: ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ففي الرد قولان:
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأبوين وكلالة الأم، المشهور اختصاص كلالة الأبوين بالرد، لاجتماع السببين، فيرجح بالرد لزيادة الوصلة، وادعى بعض أصحابنا عليه الإجماع. وقال الحسن: يرد على الفريقين بنسبة السهام (1) ونقله الصدوق عن الفضل بن شاذان (2).
(الثانية) إذا أبقت الفريضة من كلالة الأب وحده وكلالة الأم، هل يختص الرد بكلالة الأب، لقيامهم مقام كلالة الأبوين، ولأن النقص يدخل عليهم؟ أو يكون الرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، لتساويهما في الاستحقاق؟ إذ كل واحد منهما يتصل بسبب واحد مع تساوي الدرجة؟

(١) المختلف ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٤ قال: وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا: إن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة الخ.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢١٥ س 1 قال: وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها إلى قوله: وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 392 393 ... » »»
الفهرست