فلا تثبت للذمي على مسلم، ولا بالجوار، ولا لعاجز عن الثمن، ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص. وتثبت بين شريكين. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.
____________________
قال طاب ثراه: وتثبت بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.
أقول: المشهور أن الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء وهو اختيار الشيخ (1) وبه قال السيد (2) وابن إدريس (3) وسلار (4) والتقي (5) والقاضي (6) وابن زهرة (7).
وبالثبوت قال الصدوق (8) وأبو علي (9).
وهل هي على قدر السهام، أو على عدد الرؤوس؟ على الأول أبو علي (10) وعلى
أقول: المشهور أن الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء وهو اختيار الشيخ (1) وبه قال السيد (2) وابن إدريس (3) وسلار (4) والتقي (5) والقاضي (6) وابن زهرة (7).
وبالثبوت قال الصدوق (8) وأبو علي (9).
وهل هي على قدر السهام، أو على عدد الرؤوس؟ على الأول أبو علي (10) وعلى