كتاب اللعان والنظر في أمور أربعة.
(الأول): السبب، وهو أمران.
(الأول): قذف الزوجةبالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.
(١) سنن ابن ماجة: ج ١ (21) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ص 119 الحديث 328 ولفظه (اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق).