____________________
يقول: أنت حر إن فعلت كذا، ويكون مراده منع نفسه من فعل ذلك الشئ فألزم نفسه بالعتق زجرا وردعا عن فعل ذلك الشئ المعلق عليه العتق، كما يلزم الحالف نفسه بالكفارة على تقدير المخالفة، ويسمى الحلف بالعتق، وهو جائز عند الحالف كالطلاق والظهار.
(الثاني) الشرط، وصيغته أن يقول: أنت حر إن دخلت الدار، أو إن فعلت كذا، ويكون مقصوده مجرد التعليق، أي تعليق العتق على حصول الشرط، فغرضه وقوع العتق لا مطلقا، بل عند حصول الشرط، وصيغته وصيغة اليمين واحدة، وإنما يمتاز أحدهما عن الآخر بالقصد، ففي اليمين يكون المقصود نقيض الشرط المعلق عليه حصول العتق، وفي الشرط يكون المقصود وقوع العتق مع الشرط.
(الثالث) الصفة. وهو ما لا بد من وقوعه في الزمان المستقبل، كقوله: أنت حر إذا جاء رأس الشهر، أو أحمر البسر.
والفرق بين الشرط والصفة من وجهين.
(أ) إن الشرط يمكن وقوعه في الحال، والصفة لا يمكن وقوعها في الحال.
(ب) إن الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع أصلا، والصفة لا بد من وقوعه في ثاني الحال، فوقوعها في الحال محال، وفي الاستقبال واجب، والشرط وقوعه وعدمه ممكن في الحالين.
إذا عرفت هذا: فنقول: لا يصح تعليق العتق على شرط ولا صفة إجماعا منا.
قال طاب ثراه: ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان: المروي: اللزوم.
أقول: اشتراط سايغ مع العتق على العبد جائز، كقوله: أنت حر وعليك كذا،
(الثاني) الشرط، وصيغته أن يقول: أنت حر إن دخلت الدار، أو إن فعلت كذا، ويكون مقصوده مجرد التعليق، أي تعليق العتق على حصول الشرط، فغرضه وقوع العتق لا مطلقا، بل عند حصول الشرط، وصيغته وصيغة اليمين واحدة، وإنما يمتاز أحدهما عن الآخر بالقصد، ففي اليمين يكون المقصود نقيض الشرط المعلق عليه حصول العتق، وفي الشرط يكون المقصود وقوع العتق مع الشرط.
(الثالث) الصفة. وهو ما لا بد من وقوعه في الزمان المستقبل، كقوله: أنت حر إذا جاء رأس الشهر، أو أحمر البسر.
والفرق بين الشرط والصفة من وجهين.
(أ) إن الشرط يمكن وقوعه في الحال، والصفة لا يمكن وقوعها في الحال.
(ب) إن الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع أصلا، والصفة لا بد من وقوعه في ثاني الحال، فوقوعها في الحال محال، وفي الاستقبال واجب، والشرط وقوعه وعدمه ممكن في الحالين.
إذا عرفت هذا: فنقول: لا يصح تعليق العتق على شرط ولا صفة إجماعا منا.
قال طاب ثراه: ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان: المروي: اللزوم.
أقول: اشتراط سايغ مع العتق على العبد جائز، كقوله: أنت حر وعليك كذا،