المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٣
كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك، أو ملك وباد أهله، فهو للإمام لا يجوز إحياءه إلا بإذنه، ومع إذنه يملك بالإحياء.
ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده. ويشترط في التملك بالإحياء: إلا يكون في يد مسلم، ولا حريما
____________________
كتاب إحياء الموات مقدمة الإحياء إخراج الشئ من حد الخراب والعطلة إلى حيز الانتفاع.
والموت ضد الحياة، والموات بضم الميم الموت، وبالفتح ما لا روح فيه. والموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الآدميين، ولا ينتفع بها، والموتان بفتح الميم والواو، خلاف الحيوان يقال: اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان، أي اشتر الأرضين والدور
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 281 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست