(الأولى) قال الشيخ: الشفعة لا تورث. وقال المفيد وعلم الهدى:
تورث، وهو أشبه. ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه، أخذه الباقون ولم تسقط.
(الثانية) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه ينتزع الشئ من يده.
____________________
قال طاب ثراه: قال الشيخ: الشفعة لا تورث، وقال المفيد وعلم الهدى: تورث، وهو الأشبه.
أقول: قال الشيخ في النهاية: وموضع من الخلاف لا تورث (1) (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4) والطبرسي (5) لقول علي عليه السلام: لا تورث الشفعة.
وهي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
لا تورث الشفعة (6) وهو بتري، وقال في موضع من الخلاف تورث (7) وهو
أقول: قال الشيخ في النهاية: وموضع من الخلاف لا تورث (1) (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4) والطبرسي (5) لقول علي عليه السلام: لا تورث الشفعة.
وهي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
لا تورث الشفعة (6) وهو بتري، وقال في موضع من الخلاف تورث (7) وهو