ويحرم الجلال منها على الأصح، وهو ما يأكل عذرة الإنسان محضا. ويحل مع الاستبراء، بأن يربط ويطعم العلف، وفي كمية اختلاف محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.
____________________
(الثاني) لو ضرب السمكة وهي في الماء بآلة كالفالة (1)، أو صيرها غير مستقرة الحياة في الماء، لم يحل، وكذا لو أخرج منها على الآلة قطعة، كانت حراما.
(الثالث) لو أخرج السمكة حية وألقاها في قدر مملوءة من الماء وهي تغلي على النار فماتت فيها حرمت، لأنها ماتت في الماء.
(الرابع) لو ألقاها وهي حية في حب من الخل أو غيره من المائعات غير الماء كالزيت حتى ماتت فيه، لم يحرم، لأنه ليس بماء ولا يعيش فيه، فلم تمت فيما فيه حياتها.
(الخامس) لو قطع منها قطعة بعد خروجها ثم وقعت في الماء وهي مستقرة الحياة، كان ما قطعه منها حلالا، لأنه أخذ منها بعد الحكم بتذكيتها.
(السادس) هل يجوز أكله حيا؟ الأقرب ذلك، لكنه يحرم من حيث الضرر لأنه يسرع السل.
قال طاب ثراه: ويحرم الجلال منها على الأصح إلى آخره.
أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.
(الأول) في تحريم الجلال، وهو المشهور بين الأصحاب قاله
(الثالث) لو أخرج السمكة حية وألقاها في قدر مملوءة من الماء وهي تغلي على النار فماتت فيها حرمت، لأنها ماتت في الماء.
(الرابع) لو ألقاها وهي حية في حب من الخل أو غيره من المائعات غير الماء كالزيت حتى ماتت فيه، لم يحرم، لأنه ليس بماء ولا يعيش فيه، فلم تمت فيما فيه حياتها.
(الخامس) لو قطع منها قطعة بعد خروجها ثم وقعت في الماء وهي مستقرة الحياة، كان ما قطعه منها حلالا، لأنه أخذ منها بعد الحكم بتذكيتها.
(السادس) هل يجوز أكله حيا؟ الأقرب ذلك، لكنه يحرم من حيث الضرر لأنه يسرع السل.
قال طاب ثراه: ويحرم الجلال منها على الأصح إلى آخره.
أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.
(الأول) في تحريم الجلال، وهو المشهور بين الأصحاب قاله