____________________
متحققة هنا، فإن الزوج يدفع عن نفسه حقوق الزوجية بزوال الفراش، والمرأة تدفع عن نفسها العار ووجوب الحد.
(الخامس) لا يحل اللعان إلا مع تحقق السبب، ولا يجوز لمكان الشبهة والتهمة أو الظن لقوله عليه السلام: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم يدخلها جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين). (1).
وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ فقال: حمر، فقال: هل فيها أفرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع (2).
وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم فيها إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد، منتشر المنخرين، جعد قطط أفطس الأنف (3)، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما أقعدت
(الخامس) لا يحل اللعان إلا مع تحقق السبب، ولا يجوز لمكان الشبهة والتهمة أو الظن لقوله عليه السلام: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم يدخلها جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين). (1).
وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ فقال: حمر، فقال: هل فيها أفرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع (2).
وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم فيها إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد، منتشر المنخرين، جعد قطط أفطس الأنف (3)، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما أقعدت