____________________
وأبو علي (1) وهو مذهب المصنف (2) والعلامة (3) لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
قال طاب ثراه: وفي وقوعه من الكافر تردد.
أقول: أجاز الشيخ عتق الكافر في الكتابين وأثبت له الولاء على العتق للمسلم (4) (5) لعموم قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق (6) لكن لا يرثه ما دام كافرا، فإن أسلم ورثه لأن الكفر يمنع الإرث من المسلم نسبا وسببا، ومنع ابن إدريس (7) لاشتراط نية القربة في العتق، قال العلامة في المختلف: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى فالوجه ما قاله ابن إدريس، وإن كان لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحد النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا فالحق ما قاله الشيخ (8).
قال طاب ثراه: وفي وقوعه من الكافر تردد.
أقول: أجاز الشيخ عتق الكافر في الكتابين وأثبت له الولاء على العتق للمسلم (4) (5) لعموم قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق (6) لكن لا يرثه ما دام كافرا، فإن أسلم ورثه لأن الكفر يمنع الإرث من المسلم نسبا وسببا، ومنع ابن إدريس (7) لاشتراط نية القربة في العتق، قال العلامة في المختلف: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى فالوجه ما قاله ابن إدريس، وإن كان لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحد النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا فالحق ما قاله الشيخ (8).