____________________
ولما رواه الشيخ في المبسوط عن عبد الله بن الحكم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه: أن لا ينتفع بالميتة بإهاب ولا عصب (2).
احتج المسوغون: بالأصل، وهو ممنوع، لوجوب مخالفته عند الدليل، وقد بيناه.
(فرع) قال الصدوق في المقنع: لا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا يسقى به الماء (3).
وفيه منع لعدم وقوع الذكاة عليه، فهو كجلد الميتة، وقد مر البحث فيه.
قال طاب ثراه: إذا وجد لحم واشتبه ألقي في النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت. ولو اختلط الذكي بالميتة، اجتنبا. وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) إذا وجد لحم فاشتبه فلا يعلم أذكي أم ميت، ما الحكم فيه؟ قال
احتج المسوغون: بالأصل، وهو ممنوع، لوجوب مخالفته عند الدليل، وقد بيناه.
(فرع) قال الصدوق في المقنع: لا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا يسقى به الماء (3).
وفيه منع لعدم وقوع الذكاة عليه، فهو كجلد الميتة، وقد مر البحث فيه.
قال طاب ثراه: إذا وجد لحم واشتبه ألقي في النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت. ولو اختلط الذكي بالميتة، اجتنبا. وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) إذا وجد لحم فاشتبه فلا يعلم أذكي أم ميت، ما الحكم فيه؟ قال