____________________
المقتول ووارثه لو مات (1).
قال طاب ثراه: ولو قصر المال عن قيمته لم يفك، وقيل: يفك ويسعى في باقيه إلى آخره.
أقول: إذا اجتمع في الورثة حر وعبد، فالميراث للحر وإن بعد وقرب المملوك، كابن رقيق مع ضامن جريرة فالميراث لضامن الجريرة دون الولد، نعم هو أولى من الإمام، فيشترى من التركة.
وتحرير البحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) فيمن يفك من الورثة، وفيه أربعة أقوال:
(أ) الأبوان خاصة وهو قول سلار (2) وظاهر الصدوقين (3) (4) ووجهه: أن الفك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتفق عليه.
قال طاب ثراه: ولو قصر المال عن قيمته لم يفك، وقيل: يفك ويسعى في باقيه إلى آخره.
أقول: إذا اجتمع في الورثة حر وعبد، فالميراث للحر وإن بعد وقرب المملوك، كابن رقيق مع ضامن جريرة فالميراث لضامن الجريرة دون الولد، نعم هو أولى من الإمام، فيشترى من التركة.
وتحرير البحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) فيمن يفك من الورثة، وفيه أربعة أقوال:
(أ) الأبوان خاصة وهو قول سلار (2) وظاهر الصدوقين (3) (4) ووجهه: أن الفك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتفق عليه.