____________________
واختاره ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).
والخلاف هنا في مقامين.
(أ) هل يصح بيعه أم لا؟ قيل: لا إلا بعد رجوعه، قال الحسن والصدوق: ليس له بيعه إلا أن يشترط على المشتري عتقه عند موته، فإذا أعتقه فالولاء لمن أعتق (4) (5) وقال في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له ذلك إلا أن يعلم المبتاع أنه يبعه خدمته، وأنه متى مات هو، كان حرا لا سبيل له عليه (6).
(ب) على القول بالصحة، هل يرفع التدبير؟ قال المفيد: لا، بل متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه (7).
وبه قال الشيخ في النهاية (8) وقال ابن إدريس: يرفع التدبير (9) واختاره
والخلاف هنا في مقامين.
(أ) هل يصح بيعه أم لا؟ قيل: لا إلا بعد رجوعه، قال الحسن والصدوق: ليس له بيعه إلا أن يشترط على المشتري عتقه عند موته، فإذا أعتقه فالولاء لمن أعتق (4) (5) وقال في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له ذلك إلا أن يعلم المبتاع أنه يبعه خدمته، وأنه متى مات هو، كان حرا لا سبيل له عليه (6).
(ب) على القول بالصحة، هل يرفع التدبير؟ قال المفيد: لا، بل متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه (7).
وبه قال الشيخ في النهاية (8) وقال ابن إدريس: يرفع التدبير (9) واختاره