____________________
(ذكر الجعالة) مقدمة الجعالة: لغة ما يجعل عوضا عن فعل يتوقع إيجاده.
وشرعا: الصيغة الدالة على الإذن في عمل بعوض التزمه بقوله.
ولما احتيج إلى هذا العقد لرد الإباق والضلال، ذكره عقيب اللقطة.
وغايته صحة التزام الأعواض على الأعمال المجهولة، لا مساس الحاجة إليها.
والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: قوله تعالى (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (1) وفيه دلالة على جواز ضمان الجعالة قبل العمل.
وأما السنة: فمن طريق الخاصة ما رواه ابن أبي سيار عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير (2).
وأجمعت الأمة على جواز الجعل لا يختلفون فيه، وإن اختلفوا في آحاد مسائله.
تنبيه وقد اختص هذا العقد بخاصيتين.
(أ) جواز وقوعه على عمل مجهول.
(ب) عدم استحقاق العامل إلا بتمام العمل، فلو جاء بالضالة أو الآبق من مكان بعيد حتى قارب المنزل، فأبق العبد أو شرد البعير لم يستحق شيئا.
وشرعا: الصيغة الدالة على الإذن في عمل بعوض التزمه بقوله.
ولما احتيج إلى هذا العقد لرد الإباق والضلال، ذكره عقيب اللقطة.
وغايته صحة التزام الأعواض على الأعمال المجهولة، لا مساس الحاجة إليها.
والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: قوله تعالى (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (1) وفيه دلالة على جواز ضمان الجعالة قبل العمل.
وأما السنة: فمن طريق الخاصة ما رواه ابن أبي سيار عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير (2).
وأجمعت الأمة على جواز الجعل لا يختلفون فيه، وإن اختلفوا في آحاد مسائله.
تنبيه وقد اختص هذا العقد بخاصيتين.
(أ) جواز وقوعه على عمل مجهول.
(ب) عدم استحقاق العامل إلا بتمام العمل، فلو جاء بالضالة أو الآبق من مكان بعيد حتى قارب المنزل، فأبق العبد أو شرد البعير لم يستحق شيئا.