____________________
(أ) جواز قسمة ما حصل له من الميراث من غير تربص مع الملاء.
(ب) جواز ابتياع العقار بعد العشر، ومفهومه عدم الجواز قبل ذلك.
(ج) لا يقسم حتى يعلم موته، أما بقيام البينة، أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها علما عاديا وهو قول الشيخ في الكتابين (1) (2) واختاره القاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وفخر المحققين (8).
احتج السيد ومن تابعه: بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي أربع سنين، وعصمة الفروج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال، وإنما تصح العدة مع حكم الشرع بموته (9).
ولرواية إسحاق المتقدمة (10).
(ب) جواز ابتياع العقار بعد العشر، ومفهومه عدم الجواز قبل ذلك.
(ج) لا يقسم حتى يعلم موته، أما بقيام البينة، أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها علما عاديا وهو قول الشيخ في الكتابين (1) (2) واختاره القاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وفخر المحققين (8).
احتج السيد ومن تابعه: بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي أربع سنين، وعصمة الفروج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال، وإنما تصح العدة مع حكم الشرع بموته (9).
ولرواية إسحاق المتقدمة (10).