والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد، لأنها لا تمنع من ضرر السباع، ويضمنها. وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها.
____________________
للطفل على الغير.
وتردد المصنف نظرا إلى الوجهين. والمعتمد هو الأول.
وإن كان الملقوط في بلاد الشرك لم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا، لعدم الحكم بإسلامه.
قال طاب ثراه: والشاة إن وجدت في الفلاة أخذت، لأنها لا تمنع من صغير السباع، ويضمنها وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بثمنها.
أقول: الشاة إما أن توجد في الفلاة أو العمران، فهنا قسمان.
(الأول) أن يجدها في الفلاة، فيجوز أخذها إجماعا، وهل يملكها؟ فيه ثلاثة أقوال.
(أ) أنه يملكها في الحال مجانا، لأنه مال معرض للتلف، فهي كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء ولا ماء.
ولقوله عليه السلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) وهو ظاهر الفقيه في
وتردد المصنف نظرا إلى الوجهين. والمعتمد هو الأول.
وإن كان الملقوط في بلاد الشرك لم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا، لعدم الحكم بإسلامه.
قال طاب ثراه: والشاة إن وجدت في الفلاة أخذت، لأنها لا تمنع من صغير السباع، ويضمنها وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بثمنها.
أقول: الشاة إما أن توجد في الفلاة أو العمران، فهنا قسمان.
(الأول) أن يجدها في الفلاة، فيجوز أخذها إجماعا، وهل يملكها؟ فيه ثلاثة أقوال.
(أ) أنه يملكها في الحال مجانا، لأنه مال معرض للتلف، فهي كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء ولا ماء.
ولقوله عليه السلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) وهو ظاهر الفقيه في