وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا، فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع.
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة، ولا الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.
الثاني: فيما يصير به شاهدا وضابطه: العلم، ومستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للأفعال:
كالغضب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة، والزنا، واللواط.
أما السماع: فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية، ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما
____________________
وهو نادر.
وقال الحسن: يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة (1) ولم يشترط التعذر، وهو غريب.
وأما عدى الوصية والاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع، ولا يمضي الثلاث منهن في شئ منه، هذا في المشهور، وقال أبو علي: يقبل ما دون الأربع ويمضي بحسابه (2) وهو متروك.
وقال الحسن: يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة (1) ولم يشترط التعذر، وهو غريب.
وأما عدى الوصية والاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع، ولا يمضي الثلاث منهن في شئ منه، هذا في المشهور، وقال أبو علي: يقبل ما دون الأربع ويمضي بحسابه (2) وهو متروك.