المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤١٦
(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
(السادسة) المفقود يتربص بماله. وفي قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف، وعشر سنين، وهي في حكم خاص، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا، وقال في الخلاف: حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهونة.
____________________
الشيخ لخلوه عن خبر ناطق به (1).
قال طاب ثراه: المفقود يتربص بماله، وفي قدر التربص روايات الخ.
أقول: المستحق للإرث قد يعرض له الحرمان بعروض الشك في نسبه كابن الملاعنة، أو سببه كالغرقى والمهدوم عليهم، أو في حياته وموته. والمقصود بالبحث هنا القسم الأخير كالغائب غيبة منقطعة، أي لا يعرف له فيها خبر موت ولا حياة، ويسمى المفقود، وكذا يقع الشك في توريث الغير منه.
فالبحث هنا يقع في مقامين:
(المقام الأول) في توريث الغير منه.
وفيه أربعة أقوال:
(أ) يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين وتقسم بعدها بين ورثته.

(١) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة ١٢٥ قال: إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا، فإنه يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقي. وفي المبسوط: ج ٤ فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 124 س 23 قال: وقال محمد بن الحسن: يدفع إلى هذا الابن (أي فما كان للميت ابن حاضر) ثلث المال، لأن أكثر ما جرت به العادة أن تلد المرأة توأمين، فيكون ثلثه، وهذا الذي يقوى في نفسي الخ.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست