____________________
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) (١) وقوله تعالى: ﴿خلق الزوجين الذكر والأنثى﴾ (٢) وقوله: ﴿أو يزوجهم ذكرانا وإناثا﴾ (3) إلى غير ذلك من الآيات (4) الدالة على حصر الحيوان في الذكر والأنثى. فيورث على الأصلي منهما ويلغى الزائد ويكون حكمه كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع الزائدة، إذا علم.
وإن اشتبه الأصلي منهما بالزائد سمي خنثى.
ومن علامات الأصلي البول، فإن حصل من أحدهما دون الآخر كان هو الأصلي، وهو إجماع وهذا أعم العلامات، لوجودها في الصغير والكبير، دون غيرها كالحيض والمني.
وجعل الحسن الحيض واللحية (5) واستقر به العلامة (6) والحق به تفلك الثدي والحبل، واختاره فخر المحققين (7).
فإن بال منهما اعتبر الأسبق، فيورث عليه باتفاق الأصحاب.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بخنثى فقال: ورثوه من أول ما يبول منه، فإن خرج منهما دفعة فبالانقطاع (8).
فأيهما انقطع منه البول أخيرا، فهو أصلي. وإن تساويا أخذا وانقطاعا، ولا علامة
وإن اشتبه الأصلي منهما بالزائد سمي خنثى.
ومن علامات الأصلي البول، فإن حصل من أحدهما دون الآخر كان هو الأصلي، وهو إجماع وهذا أعم العلامات، لوجودها في الصغير والكبير، دون غيرها كالحيض والمني.
وجعل الحسن الحيض واللحية (5) واستقر به العلامة (6) والحق به تفلك الثدي والحبل، واختاره فخر المحققين (7).
فإن بال منهما اعتبر الأسبق، فيورث عليه باتفاق الأصحاب.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بخنثى فقال: ورثوه من أول ما يبول منه، فإن خرج منهما دفعة فبالانقطاع (8).
فأيهما انقطع منه البول أخيرا، فهو أصلي. وإن تساويا أخذا وانقطاعا، ولا علامة