(الأول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، وقيل:
هو الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا. ويشترط التكليف، وإن يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم، وكون المدعى به مملوكا. ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها، ولو كان دينا والغريم مقر باذل، أو مع جحوده عليه حجة، لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.
____________________
(النظر الرابع) (1) في الدعوى قال طاب ثراه: المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل: الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا.
أقول: أجمعت الأمة: على أن البينة على المدعي، وعلى الجاحد اليمين، لما صح من قوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2).
وسببه: إن جانب المنكر، لموافقته الظاهر أقوى من جانب المدعي، والبينة أقوى من اليمين، لانتفاء التهمة عنها وتطرق التهمة إلى اليمين لجلب النفع، فجعلت الحجة القوية أعني البينة على المدعي، ليجبر ضعف دعواه، واقتنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة جانبه.
أقول: أجمعت الأمة: على أن البينة على المدعي، وعلى الجاحد اليمين، لما صح من قوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2).
وسببه: إن جانب المنكر، لموافقته الظاهر أقوى من جانب المدعي، والبينة أقوى من اليمين، لانتفاء التهمة عنها وتطرق التهمة إلى اليمين لجلب النفع، فجعلت الحجة القوية أعني البينة على المدعي، ليجبر ضعف دعواه، واقتنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة جانبه.