المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣

____________________
الشيخ في النهاية: يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت (1) واختاره المصنف هنا (2) وجعله في الشرائع قولا (3) ومنع العلامة في القواعد وأوجب اجتنابه، وحكي اعتباره بالنار قولا (4) واختاره فخر المحققين (5).
احتج الشيخ بما رواه شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما، لم يدر أذكي هو أم ميت قال: يطرحه فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميتة (6).
احتج المانعون: بالاحتياط، وبتحريم اللحم والصيد إلا مع تعين التذكية، وهو مفقود هنا.
(الثانية) إذا اختلط الذكي بالميت ولم يكن هناك طريق إلى تميزه لم يحل أكل شئ منه، وبيع على مستحل الميتة، قاله الشيخ في النهاية (7) وتبعه العلامة في

(١) النهاية: باب الصيد وأحكامه ص ٥٨٢ س ٢ قال: وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميت فليطرحه على النار الخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) الشرائع: كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس في اللواحق قال: (الثانية) إذا وجد لحم إلى قوله: قيل: يطرح في النار الخ.
(٤) القواعد: ج ٢، في الأطعمة والأشربة، المطلب الخامس في المائعات ص ١٥٩ س ٨ قال: ولو وحد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، وقيل: يطرح في النار.
(٥) الإيضاح: ج ٤ في الأطعمة والأشربة (في المائعات) ص ١٦١ س ١٨ قال: والأصح عندي التحريم ولا اعتبار بالنار.
(٦) الكافي: ج ٦ كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، باب آخر منه ص ٢٦١ الحديث ١.
(٧) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 586 س 1 قال: وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة إلى قوله: وبيع على مستحلي الميتة.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: الطعام (4)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست