____________________
منحها، فقضي بها للذي هي في يده، وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين (1).
فرع على القول بتقديم بينة الداخل، هل يفتقر إلى اليمين؟ قال العلامة: نعم (2) وفي المبسوط: لا (3).
والتحقيق: إن البينتين هل يتساقطان، ويرجع إلى الأصل وهو الحكم للداخل؟ أو يقضي بالبينة التي حكمنا بترجيحها؟ فعلى التساقط تفتقر إلى اليمين، وعلى عدمه لا تحتاج إليها، لنهوض البينة بثبوت الحق.
واحتج القائل بتقديم بينة الخارج بأن الأصل كون البينة على المدعي، وهو الخارج، واليمين على المنكر، وهو الداخل، لقوله عليه السلام: البينة على المدعي وعلى الجاحد اليمين (4)، ولأن بينة الخارج يتضمن النقل وبينة الداخل يتضمن التقرير، والبينة المتضمنة للنقل عن حكم الأصل أولى من المقررة.
ولما رواه محمد بن حفص، عن المنصور، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم
فرع على القول بتقديم بينة الداخل، هل يفتقر إلى اليمين؟ قال العلامة: نعم (2) وفي المبسوط: لا (3).
والتحقيق: إن البينتين هل يتساقطان، ويرجع إلى الأصل وهو الحكم للداخل؟ أو يقضي بالبينة التي حكمنا بترجيحها؟ فعلى التساقط تفتقر إلى اليمين، وعلى عدمه لا تحتاج إليها، لنهوض البينة بثبوت الحق.
واحتج القائل بتقديم بينة الخارج بأن الأصل كون البينة على المدعي، وهو الخارج، واليمين على المنكر، وهو الداخل، لقوله عليه السلام: البينة على المدعي وعلى الجاحد اليمين (4)، ولأن بينة الخارج يتضمن النقل وبينة الداخل يتضمن التقرير، والبينة المتضمنة للنقل عن حكم الأصل أولى من المقررة.
ولما رواه محمد بن حفص، عن المنصور، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم