المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف أشبهه الكراهية، وتكره الكلى والقلب والعروق. وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال.
____________________
والألف الممدودة، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب:
والغدد معروفة، وأكثر ما يكون في الشحم. والأكارع وذات الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف.
قال لبيد يهجو زيديا:
وأنه يدخل فيها إصبعه * يدخلها حتى تواري إشجعه (1).
والحدق: المراد به حبة الحدقة، وهو الناظر من العين، لا جسم العين كله.
هذا مما يذبح، سواء عظم كالجزور، أو صغر كالعصفور، ولا يحرم ذلك من غير المذبوح كالسمك والجراد، فيحرم أكل رأس العصفور جملة إن قلنا بتحريم الخرزة والحدق إلا مع اتقائهما. وخرزة الدماغ المراد بها المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة. والمثانة بالثاء المنقطة ثلاثا، مجمع البول ومحقنه.
قال طاب ثراه: وفي الفرج والعلباء، وخرزة الدماغ والحدق خلاف: أشبهه الكراهة.
أقول: بتحريم الكل قال ابن إدريس (2) وتبعه العلامة في القواعد (3) وهو

(١) الأشاجع عروق ظاهر الكف، وهو مغرز الأصابع، ومنه قول لبيد: يدخلها حتى يواري إشجعه (لسان العرب ج ٨ ص ١٧٤ لغة شجع).
(2) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 10 قال: يحرم من الغنم والبقر والإبل إلى قوله الدم والفرث الخ.
(3) القواعد: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 157 س 16 قال: (الثاني) يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب الخ.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست