المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٦

____________________
والأصل فيه: الكتاب، والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (1) فأمر بالكتابة.
وأما السنة فكثير: مثل ما روى سهل بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله (2).
وروت أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان لإحداكن مكاتبا وكان عنده ما يؤدي فليحتجب عنه (3). وأما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في جوازها.
تذنيبات (الأول) الكتابة معاملة مستقلة بنفسها، وليست بيع للعبد من نفسه، ولا عتقا بصفة، لرجحان التأسيس على التأكيد، وقال التقي: هي بيع العبد من نفسه (4) وتبعه ابن إدريس في ذلك (5).

(١) سورة النور / ٣٣.
(٢) رواه البيهقي في سننه ج ١٠ باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته ص ٣٢٠ بأدنى تفاوت، وفيه (عن عبد الله بن سهل بن حنيف) ونقله في المبسوط، ج ٦ ص ٧٢ كتاب المكاتب كما في المتن، وفيه (روى سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وآله من أعان عاتقا الخ).
(٣) رواه البيهقي في سننه ج ١٠ باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب، ص ٣٢٧ س ٣ ورواه في المبسوط: ج ٦ ص ٧٢ كتاب المكاتب س 11.
(4) الكافي: فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص 318 س 14 قال: وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه.
(5) السرائر: باب المكاتبة ص 349 س 20 قال: وهي بيع العبد من نفسه.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست