وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
____________________
(ب) إنه إن لم يكن عتقا، بل نذرا كما قيده المصنف بقوله: (إلا أن يكون نذرا) فإنه لم تحصل صيغة النذر فيه، لأنه لا ينعقد ما لم يقل (لله) وإن قصده، لعدم استقلال النية بعقد النذر.
نعم يمشي هذا على قول ابن حمزة حيث قال: إذا قال الإنسان: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل (لله) لزمه الوفاء، ولم تلزمه الكفارة بفواته. ولو قال: علي كذا، فحسب، إن شاء وفى وإن شاء لم يف (1).
والأكثرون على عدم الوجوب في الصورتين، بل لا بد من التلفظ بقوله (لله) كما تقدم في أول النذر، وقوله: (إلا أن يكون نذرا) أي إلا أن يقصد النذر، والأولى أنه لا ينعقد أيضا، لأنه لم يأت بصيغة النذر.
قال طاب ثراه: وروى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخره.
أقول: هذه رواها الشيخ (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم (2) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (3) وحملها العلامة على ما إذا عجز عن نذره واستمر عجزه (4) والمصنف على ما إذا قصد ذلك
نعم يمشي هذا على قول ابن حمزة حيث قال: إذا قال الإنسان: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل (لله) لزمه الوفاء، ولم تلزمه الكفارة بفواته. ولو قال: علي كذا، فحسب، إن شاء وفى وإن شاء لم يف (1).
والأكثرون على عدم الوجوب في الصورتين، بل لا بد من التلفظ بقوله (لله) كما تقدم في أول النذر، وقوله: (إلا أن يكون نذرا) أي إلا أن يقصد النذر، والأولى أنه لا ينعقد أيضا، لأنه لم يأت بصيغة النذر.
قال طاب ثراه: وروى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخره.
أقول: هذه رواها الشيخ (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم (2) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (3) وحملها العلامة على ما إذا عجز عن نذره واستمر عجزه (4) والمصنف على ما إذا قصد ذلك