وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح. ولا ينعقد يمين
____________________
(ب) الاكتفاء بالضمير والاعتقاد قاله العلامة (1) لأن المعتبر في الأيمان إنما هو بالنسبة إلى النية والضمير وإذا استثنى سرا لم ينو شمول النية لما استثناه، فلا يندرج في الحلف.
(ج) من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك قاله الشيخ في النهاية (2).
ورواه الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية (3).
وأجاب العلامة بأن الأمر هنا للإرشاد، لئلا تتهم بمخالفة اليمين ويحكم عليه بارتكاب المحارم (4).
وهو حسن.
قال طاب ثراه: وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح.
أقول: منع الشيخ في الخلاف من يمين الكافر، لكونه غير عارف بالله، ولتعذر
(ج) من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك قاله الشيخ في النهاية (2).
ورواه الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية (3).
وأجاب العلامة بأن الأمر هنا للإرشاد، لئلا تتهم بمخالفة اليمين ويحكم عليه بارتكاب المحارم (4).
وهو حسن.
قال طاب ثراه: وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح.
أقول: منع الشيخ في الخلاف من يمين الكافر، لكونه غير عارف بالله، ولتعذر