وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. وكذا في العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا، ما لم تخرج السنة، ولم يبرأ، ولم تتزوج، ولا ترث البائن إلا هنا. ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.
____________________
يتقربون بالأم. وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا (1) كما في جد أم الأب وجدته، وجمهور الأصحاب على الأول (2).
قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث سوى الزوج - إلى قوله: والأول: أظهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا الزوجة عدا العقار.
قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث سوى الزوج - إلى قوله: والأول: أظهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا الزوجة عدا العقار.