____________________
قال طاب ثراه: وألحق الأصحاب الإقعاد.
أقول: إنما نسب الإلحاق إلى الأصحاب، لاستناده إلى إجماعهم وخلو لفظ الرواية عنه.
روى السكوني عن النوفلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي أو أجذم فلا رق عليه (1).
وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر (2).
ومثله روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر سائبة يتوالى إلى من أحب (3).
والتحقيق: إن العوارض ثمانية.
(أ) الملك للعمودين، ونعني بهما الآباء والأولاد، فمتى حصل الملك لأحدهم، اختياريا كان سبب التملك أو قهريا، انعتق المملوك. وكذا ينعتق على الرجل المحرمات عليه.
أما انعتاق الولد: فلقوله تعالى (وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمان عبدا (4) دلت على منافاة العبودية للولد،
أقول: إنما نسب الإلحاق إلى الأصحاب، لاستناده إلى إجماعهم وخلو لفظ الرواية عنه.
روى السكوني عن النوفلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي أو أجذم فلا رق عليه (1).
وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر (2).
ومثله روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر سائبة يتوالى إلى من أحب (3).
والتحقيق: إن العوارض ثمانية.
(أ) الملك للعمودين، ونعني بهما الآباء والأولاد، فمتى حصل الملك لأحدهم، اختياريا كان سبب التملك أو قهريا، انعتق المملوك. وكذا ينعتق على الرجل المحرمات عليه.
أما انعتاق الولد: فلقوله تعالى (وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمان عبدا (4) دلت على منافاة العبودية للولد،