(الرابع) الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
____________________
قال طاب ثراه: والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
أقول: العجين بالماء النجس هل يطهر بخبزه؟ قال الشيخ في باب المياه من النهاية: نعم (1) وقال في كتاب الأطعمة منها: بالمنع (2).
قال طاب ثراه: والطين، وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا تتجاوز قدر الحمصة.
أقول: ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلا عند الحاجة (3) وأجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر (4).
واحتج العلامة إلى قول ابن إدريس بعموم النهي عن أكل الطين مطلقا (5)
أقول: العجين بالماء النجس هل يطهر بخبزه؟ قال الشيخ في باب المياه من النهاية: نعم (1) وقال في كتاب الأطعمة منها: بالمنع (2).
قال طاب ثراه: والطين، وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا تتجاوز قدر الحمصة.
أقول: ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلا عند الحاجة (3) وأجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر (4).
واحتج العلامة إلى قول ابن إدريس بعموم النهي عن أكل الطين مطلقا (5)